الاغتسال في الإسلام هو إنزل الماء الطاهر على البدن بنية الاغتسال من الحدثين الأكبر والأصغر.

 

وقد أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز بوجوب الطهارة، فقال في محكم آياته: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}.. [المائدة: 6]، كما قال: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.. [النساء:43].

 

والطهارة من أحب الأعمال إلى الله، ويستدل بذلك من قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}.. [التوبة : 108]، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.. [البقرة : 222].

 

ومن موجبات الغسل والطهارة:

1- خروج المنى بشهوة سواء كنت يقظًا أو نائمًا.

2- التقاء الختانين حتى إن لم يحدث إنزال (ويقصد بذلك الجماع بين الرجل والمرأة).

3- الموت، فالميت يُغسل قبل أن يذهب إلى مسواه الأخير ويستثنى من ذلك من مات شهيدًا في معركة في سبيل الله.

4- توقف الحيض.

5- توقف نزول دم النفاس.

6- إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل.

 

وللغسل نوعان؛ المجزء والكامل وأيهما صحيح:

 

أولاً - الغسل المجزء:

وهو أن ينوي الاغتسال من الحدث وأن يعم الجسد كاملاً بالماء الطاهر.

 

ثانيًا - الغسل الكامل:

والغسل الكامل هو زيادة وسنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها:

- يجب أن ينوى الإنسان الاغتسال.

 

- تُغسل اليدين من مرتين إلى ثلاث، ثم يُغسل الفرج، ويتوضأ بعد ذلك المغتسل (وضوء الصلاة)، ويصب جسده بالماء مبتدأ بشقه الأيمن يليه الشق الأيسر، ثم يصب الماء على كامل الجسد، وهو آخر مرحلة للاغتسال.

 

ولا يوجد فرق بين اغتسال الجنابة عند الرجل واغتسال الحيض عند المرأة، ولكن يستحب على المرأة أن تغسل رأسها جيدًا حتى يتخلل الماء جميع شعرها.

 

هذه الخطوات أوضحها الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ." متفق عليه.